السبت، 21 يناير 2012

الرواية والشهادة 2


الثانية :
- الإخبار عن رؤية هلال رمضان ( رواية ) وليست ( شهادة ) لعمومه للمكلفين كالأذان علي القاعدة التي ذكرناها بالأمس فيقبل في الأذان قول الواحد مع أن لكل قوم فجرا وغروبا يخصهم وهناك من اشترط فيه العدد فألحقه بالشهادة لكن ينتقض هذا الرأي بالأذان نقضا لا محيص عنه 


- الجرح للمحدث والشاهد .. فيه قولان والصحيح شهادة فما للرواية والجرح .. وإنما يجرحه باجتهاده لا بما يرويه عن غيره
- التقويم للسلع ... قولان ... من اشترط العدد رآه شهادة ... ومن لم يشترطه أجراه مجري الحكم لا الرواية
- المخبر عن نجاسة الماء ... هل يشترط تعدده ؟ قولان ... - والخارص فيه قولان كذلك
- تسبيح المصلي بالإمام ... هل يشترط تعدده ؟ فيه قولان.
والصحيح في كل ما سبق الإكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة 
- الإخبار عن عيب ( قديم أو حديث ) عند التنازع قولان .. والصحيح الإكتفاء بالواحد كالتقويم .. لكن المالكية قالوا لا بد من اثنين
- المفتي هل يقبل الواحد .. يقبل الواحد اتفاقا
- قول الصبي والكافر والمرأة يُقبل في الهدية والإستئذان .. وعليه عمل الأمة قديما وحديثا.
- وقد حكي ابن حزم في مراتب الإجماع : إجماع الأمة علي قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس .. لندرة التدليس لاجتماع الأهل والقرابات ..
- أما قول القصاب ( الجزار ) في الذكاة ( في الذبيحة ) فليس من هذا الباب .. هو من قاعدة أخري ... وهي قاعدة ( أن الإنسان أي إنسان  مؤتمن علي ما بيده , وعلي ما يخبر به ... فإذا قال الكافر : هذه ابنتي جاز للمسلم أن يتزوجها .. وكذا إذا قال : هذا مالي جاز شراؤه وأكله . فإذا قال : هذا ذكيته جاز أكله .... فكل أحد مؤتمن علي ما يخبر به مما هو في يده ... فلا يشترط هنا عدالة ولا عدد . والله الموفق ..اه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق